343বায়ান মুখতাসারبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Asbahani - ৭৪৯ AHأبو الثناء الأصبهاني - ৭৪৯ AHসম্পাদকمحمد مظهر بقاপ্রকাশকدار المدنيসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مপ্রকাশনার স্থানالسعوديةজনগুলিShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকبِخِلَافِ التَّأْثِيمِ عَلَى تَرْكِ وَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ.ص - قَالُوا: يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ الْآمِرُ الْوَاجِبَ. قُلْنَا: يَعْلَمُهُ حَسْبَمَا أَوْجَبَهُ. وَإِذَا أَوْجَبَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَجَبَ أَنْ يَعْلَمَهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ.ص - قَالُوا: عَلِمَ مَا يَفْعَلُ فَكَانَ الْوَاجِبَ. قُلْنَا: فَكَانَ الْوَاجِبَ لِكَوْنِهِ وَاحِدًا مِنْهَا لَا لِخُصُوصِهِ ; لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْخَلْقَ فِيهِ سَوَاءٌ.ص - الْمُوَسَّعُ. الْجُمْهُورُ أَنَّ جَمِيعَ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَنَحْوِهِ وَقْتٌ لِأَدَائِهِ.الْقَاضِي: الْوَاجِبُ: الْفِعْلُ أَوِ الْعَزْمُ، وَيَتَعَيَّنُ آخِرًا. وَقِيلَ وَقْتُهُ أَوَّلُهُ. فَإِنْ أَخَّرَهُ - فَقَضَاءٌ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 353কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন