329বায়ান মুখতাসারبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Asbahani - ৭৪৯ AHأبو الثناء الأصبهاني - ৭৪৯ AHসম্পাদকمحمد مظهر بقاপ্রকাশকدار المدنيসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مপ্রকাশনার স্থানالسعوديةজনগুলিShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকص - (مَسْأَلَةٌ): الْوَاجِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ عَلَى الْجَمِيعِ، وَيَسْقُطُ بِالْبَعْضِ. لَنَا: إِثْمُ الْجَمِيعِ بِالتَّرْكِ بِاتِّفَاقٍ.قَالُوا: [يَسْقُطُ] بِالْبَعْضِ. قُلْنَا: اسْتِبْعَادٌقَالُوا: كَمَا أُمِرَ بِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ أُمِرَ بَعْضٌ مُبْهَمٌ. قُلْنَا: إِثْمٌ وَاحِدٌ مُبْهَمٌ لَا يُعْقَلُ.قَالُوا: " فَلَوْلَا نَفَرَ ". قُلْنَا: يَجِبُ تَأْوِيلُهُ عَلَى الْمُسْقَطِ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 339কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন