319বায়ান মুখতাসারبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Asbahani - ৭৪৯ AHأبو الثناء الأصبهاني - ৭৪৯ AHসম্পাদকمحمد مظهر بقاপ্রকাশকدار المدنيসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مপ্রকাশনার স্থানالسعوديةজনগুলিShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকص - فَإِنْ كَانَ طَلَبًا لِفِعْلٍ غَيْرِ كَفٍّ، يَنْتَهِضُ تَرْكُهُ فِي جَمِيعِ وَقْتِهِ، سَبَبًا لِلْعِقَابِ - فَوُجُوبٌ.وَإِنِ انْتَهَضَ فِعْلُهُ خَاصَّةً لِلثَّوَابِ - فَنَدْبٌ.وَإِنْ كَانَ طَلَبًا لِكَفٍّ عَنْ فِعْلٍ يَنْتَهِضُ فِعْلُهُ سَبَبًا لِلْعِقَابِ - فَتَحْرِيمٌ.وَمَنْ يُسْقِطُ " غَيْرَ كَفٍّ " فِي الْوُجُوبِ - يَقُولُ: " طَلَبًا لِنَفْيِ فِعْلٍ " فِي التَّحْرِيمِ.وَإِنِ انْتَهَضَ الْكَفُّ خَاصَّةً لِلثَّوَابِ - فَكَرَاهَةٌ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 329কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন