184বায়ান মুখতাসারبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Asbahani - ৭৪৯ AHأبو الثناء الأصبهاني - ৭৪৯ AHসম্পাদকمحمد مظهر بقاপ্রকাশকدار المدنيসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مপ্রকাশনার স্থানالسعوديةজনগুলিShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুক. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَلِظُهُورِ الْعَلَاقَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ. أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَلِظُهُورِ الْمُشَابَهَةِ فِي الصُّورَةِ. وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِلْمُجَاوَرَةِ. وَأَمَّا فِي الثَّالِثِ فَلِأَنَّ الْأَبَ إِنَّمَا كَانَ عَلَى صِفَةِ الْبُنُوَّةَ. وَأَمَّا فِي الرَّابِعِ فَلِأَنَّ الِابْنَ سَيَئُولُ إِلَى الْأَبِ.وَلَمَّا كَانَتِ الْعَلَاقَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ، ذَكَرَ الصُّوَرَ الْأَرْبَعَ الْمُشْتَمِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ.وَإِذَا ظَهَرَ الْعَلَاقَةُ الْمُعْتَبَرَةُ مِنَ الْمَفْهُومِ الْحَقِيقِيِّ وَغَيْرِهِ، وَلَمْ يُشْتَرَطِ النَّقْلَ عَنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِمْ، جَازَ إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَفْهُومِ الْحَقِيقِيِّ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ [لِتَحَقُّقِ] الْمُقْتَضِي وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ، وَهُوَ اشْتِرَاطُ النَّقْلِ. وَأَمَّا انْتِفَاءُ التَّالِي فَبِالِاتِّفَاقِ.ش - أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ. وَتَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطِ النَّقْلُ، لَجَازَ الِاسْتِعْمَالُ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ عَدَمَ جَوَازِ الِاسْتِعْمَالِ قَدْ يَكُونُ لِوُجُودِ الْمَانِعِ، لَا لِاشْتِرَاطِ النَّقْلِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خُصُوصِيَّةُ هَذِهِ الْحَالِ مَانِعَةً مِنْ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِيهَا. أَوْ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ اللُّغَةِ قَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ، فَيَكُونُ1 / 192কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন