1494বায়ান মুখতাসারبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Asbahani - ৭৪৯ AHأبو الثناء الأصبهاني - ৭৪৯ AHসম্পাদকمحمد مظهر بقاপ্রকাশকدار المدنيসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مপ্রকাশনার স্থানالسعوديةজনগুলিShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকوَأَيْضًا: إِنْ كَانَ الْجَامِعُ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ حِكْمَةً عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهَا أَوْ ضَابِطًا لَهَا، اتَّحَدَ السَّبَبُ وَالْحُكْمُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَامِعٌ، فَفَاسِدٌ.ص - قَالُوا: ثَبَتَ الْمُثْقَلُ عَلَى الْمُحَدَّدِ، وَاللِّوَاطُ عَلَى الزِّنَا.قُلْنَا: لَيْسَ مَحَلُّ النِّزَاعِ ; لِأَنَّهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ ثَبَتَ لَهُمَا بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ، وَإِيلَاجُ فَرَجٍ فِي فَرْجٍ.ص - (مَسْأَلَةٌ): لَا يُجْرَى الْقِيَاسُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ.لَنَا: ثَبَتَ مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، كَالدِّيَةِ، وَالْقِيَاسُ فَرْعُ الْمَعْنَى.وَأَيْضًا: قَدْ تَبَيَّنَ امْتِنَاعُهُ فِي الْأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ.ص - قَالُوا: مُتَمَاثِلَةٌ، فَيَجِبُ تَسَاوِيهَا فِي الْجَائِزِ.قُلْنَا: قَدْ يَمْتَنِعُ، أَوْ يَجُوزُ فِي بَعْضِ النَّوْعِ أَمْرٌ لِأَمْرٍ، بِخِلَافِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 / 174কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন