64

বায়ান ফি মাজহাব শাফায়ি

البيان في مذهب الإمام الشافعي

তদারক

قاسم محمد النوري

প্রকাশক

دار المنهاج

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২১ AH

প্রকাশনার স্থান

جدة

[باب الآنية] قال الشافعي ﵀: (ويتوضأ في جلود الميتة، إذا دبغت) وهذا كما قال. اختلف العلماء في جلود الميتة، هل تطهر بالدباغ؟ على ستة مذاهب. فـ[الأول]: ذهب الشافعي: إلى أن جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، وبه قال علي، وابن مسعود. وهل يطهر جلد الآدمي بالدباغ؟ قال ابن الصباغ: من أصحابنا من قال: فيه وجهان، ومنهم من قال: لا يتأتى فيه الدباغ. و[الثاني]: قال أبو حنيفة: (تطهر جميع الجلود. وجلد الكلب، وفي جلد الخنزير ثلاث روايات: إحداهن: يطهر، والثانية: لا يطهر، والثالثة: لا جلد له، وإنما ينبت شعره على لحمه) . و[الثالث]: قال داود: (يطهر الجميع، وجلد الكلب والخنزير) . و[الرابع]: قال أحمد: (لا يطهر شيء من الجلود) . و[الخامس]: قال الأوزاعي، وأبو ثور: (يطهر جلد كل ما يؤكل لحمه، ولا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه) .

1 / 69