13

বায়ান ফি মাজহাব শাফায়ি

البيان في مذهب الإمام الشافعي

তদারক

قاسم محمد النوري

প্রকাশক

دار المنهاج

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২১ AH

প্রকাশনার স্থান

جدة

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١] [الأنفال: ١١] . فخص الماء بالتطهير. وروي «أن النبي ﷺ قال لأسماء بنت أبي بكر في دم الحيض يصيب الثوب: "حتيه واقرصيه، ثم اغسليه بالماء» . فخص الماء بالغسل به، فدل على أنه لا يجوز بغيره. و(الحت): هو أن تحكه بضلع أو جريدة. و(القرص): أن يفرك باليد، يراد بذلك المعونة للماء. وقد روي «أن النبي ﷺ قال لأم قيس بنت محصن: حكيه بضلع، ثم اغسليه بماء وسدر» . وبالله التوفيق

1 / 18