على فصول الأخر ومنع الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده من الريادة على اثنين لأنه بدعة باجماعنا ويجوز الجمع بين الأذان والإقامة من واحد وان تولى أحدهما ووقت الإقامة حضور الامام وقيل يشترط اذنه ولو فحوى ويكره الالتفات يمينا وشمالا وأن يكون المؤذن لحانا ويستحب اظهار الهاء من لفظة الله والصلاة والحاء من الفلاح ويكره الكلام في أثنائهما ويتأكد في الإقامة والترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت أو برفعين أو بخفضين وقال الشيخ في المبسوط والتكبير الا مع إرادة الاشعار فيجوز تكرارهما وتكرار حيلتي الصلاة والفلاح مرات رواه أبو بصير عن الصادق (ع) والتنويب وهو قول الصلاة خير من النوم في قول والأقرب التحريم الا للتقية وأن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح والسكوت الكثير فان خرج به أو بالكلام عن الموالاة اعاده وفى الإقامة بعيد بمطلق الكلام ولو أحدث خلالهما تطهر وبنى في الاذان وأعاد في الإقامة ولو أحدث في الصلاة أعادها وحدها وان تكلم أعاد الإقامة ويكره الكلام بعد قد قامت الا بما فيه مصلحة الصلاة كتسوية الصف وحرمه الشيخان والتكلم بالمحرم حرام ولا يترتب عليه الا ما يترتب على المحلل نعم يأثم البحث الثاني فيما يؤذن له وهو الصلوات الخمس الا غير أداء وقضاء للمنفرد والجامع وأوجبهما المرتضى والشيخان في الجماعة وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في الفجر والمغرب وان صليا فرادى ووجوب الإقامة في باقي الصلوات على الرجال أيضا وهو ابن الجنيد وقال ابن عقيل يتركهما متعمدا في الغداة والمغرب تبطلهما والبواقي تبطل بترك الإقامة عمدا وكل ذلك لم يثبت فرع صرح أبو الصلاح بأنهما شرط في الجماعة فعلى هذا لا
পৃষ্ঠা ৭১