الجميع طاهر ولا يجب ترك قدرها وثالثها ماء البئر وينجس بالتغير ويطهر بمطهر غيره وبالنزح حتى يزول التغير والأصح نجاسته بالملاقاة أيضا ويطهر بما مر وينزح جميعه للمسكر والمنى واحد الدماء الثلاثة والفقاع وموت البعير أو الثور وما لا نص فيه وزاد ابن البراج عرق الجنب حراما وعرق الجلال الإبل وأبو الصلاح الحق بولا وروث غير المأكول اللحم فان غلب تراوح عليها أربعة رجال يوما مثنى وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة وسبعين دلوا معتادة للانسان وإن كان كافرا وخمسين لرطب العذرة وكثير الدم كذبح الشاة وأربعين للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنور على الأصح وقال الصدوق له سبع والشاة وروى إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) ان عليا (ع) قال ينزح منها تسع أو عشر للشاة وبول الرجل وثلثين لماء المطر وفيه البول والعذرة وخراء الكلاب أو أحدها وعشر لقليل الدم كالرعاف اليسير واليابس العذرة وسبع لبول الصبي فوق الرضيع وللفارة مع التفسخ أو الانتفاخ ولاغتسال الجنب وفى طهارته وجهان أقر بها المنع ولوقوع الكلب وخروجه حيا وخمس لذرق الدجاج الجلال وثلاث للفارة مع عدم الامرين والحية والعقرب والوزغة ودلو لبول الرضيع ابن المسلم قبل اغتذائه بالطعام وللعصفور وتبعه وكل ذلك بعد اخراج النجاسة أو استحالتها وجزء الحيوان وكله سواء وكذا كبيره وصغيره وذكره وأنثاه ولا تتداخل وان تماثلت النجاسة ولا يكفى اخراج الدلاء باناء كبير من البئر دفعة والنية غير معتبرة فيصح من الصبي في غير التراوح ومن الكافر مع عدم المباشرة ويسقط النزح بغور الماء ولو عاد فهو طاهر ويغمى عن المتساقط وعن جوانب البئر والحمئة وما أصاب الماتح والمائح ولو صب دلو فيها سقط من العد ولا يستأنف له نزح وإن كان الأخير ولو صبه في غيرها فالأقرب وجوب منزوحه وكذا لو صب الجميع ولو وقع المنزوح له وماؤه
পৃষ্ঠা ৪৫