بنى المسجد حوله فلا باس والمقام عندها والتظليل الا المشاهد الشريفة وحمل ميتين على جنازة بدعة الا لضرورة وقال ابن حمزة يكره وفى مكاتبه الصفار العسكري عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد والأقرب الكراهة وخصوصا في مدلول الرواية ويحرم نبش القبر الا في الأرض المغصوبة أو المستأجرة مع انقضاء المدة وللشهادة على العين أو لاخذ مال محترم منه أو لاستدراك غسله أو تكفينه أو توجيهه إلى القبلة ما لم يؤد شئ من ذلك إلى المثله منه حرم والنقل بعد الدفن حرام وإن كان إلى أحد المشاهد وشق الثوب على غير الأب والأخ ودفن غير المسلم في مقبرة المسلمين الا الذمية الحامل من مسلم حملا يلحقه الولد ويستدبر بها القبلة ولو تعذر الأرض كالميت في البحر ثقلا وجعل في وعاء وأرسل ولو ماتت الحامل دون الحمل شق جوفها من جانب الأيسر واخرج وخيط الموضع ولو مات دونها قطع واخرج ولا دبة مع تعذر خروجه الا بذلك والمصلوب ينزل بعد ثلاثة ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويستحب الدفن في البقاع المتبركة ولو بالنقل إليها إذا لم يخش فساده وأفضلها الحرمان ومشاهد المعصومين وبيت المقدس ومقابر الشهداء والصلحاء ويستحب جميع الأقارب في مقبرة ولو احتفر لنفسه جاز ويستحب اتخاذ مقبرة له ولأقربائه ومع عدمها فالدفن في المسبلة أولي من الدفن في الملك و دفن النبي صلى الله عليه وآله في بيته من خصوصياته ثم السابق إلى المسبلة أولي بما سبق إليه ولو تساووا أو تعذر الجمع أقرع ولو علم اندراس عظام الميت جاز التصرف في القبر ولو دفن في ارض مشتركة بين الورثة لم يكن له قلعه بعد ولو كان بعضهم غائبا أو لم يرض فله قلعه وتركه أفضل وتقدم مختار المسبل على مختار الملك من الوارث ويستحب اصلاح طعام لأهل الميت تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله في موت جعفر (ع) ويستحب زيارة القبور فيضع الزاير يده
পৃষ্ঠা ৩২