في أولياء الميت الواحد ولا يجوز للمأذون الاستنابة الا بإذن الولي وكيفيتها ان ينوى ويكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم يكبر ثالثا و يدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر رابعا ويدعو للميت إن كان مؤمنا ويلعنه إن كان منافقا ويدعو للمستضعف بدعائه وللمجهول بالحشر مع وليه وفى الطفل لأبويه وللمصلى ثم يكبر الخامسة وينصرف ويقتصر في المخالف على الأربع ويجب جميع ما ذكر مع الاستقبال وجعل رأس الميت عن يمين المصلى وقيام المصلى مستور العورة في الأصح مع القدرة ويجب تأخير الصلاة عن التكفين والغسل وتقديمها على الدفن فلو فقد الكفن وضع في القبر وسترت عورته ثم صلى عليه ولو دفن بغير صلاة صلى على قبره يوما وليلة في قول والأقرب عدم التحديد وكذا من فاته الصلاة عليه ولا يشترط فيها العذر ولا الجماعة وان استحبا ويكفى الواحد ولو كان امرأة ولو تبين بعد الدفن جعل رأس الميت عن يسار المصلى لم تعد ولو كان قبله أعيدت ولا قراءة فيها اجماعا ولا استفتاح ولا استعاذة ولا تسليم الا لتقية وجوزه ابن الجنيد ولو أدرك المأموم بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء ولو رفعت الجنازة أتم ولو على القبر ولو لم يكبر المأموم مع الامام حتى كبر أخرى فان تعمدا ثم والا فلا اثم ويتم بعد الفراغ ولو سبق المأموم بتكبيرة فإذا وعمدا اثم ونسيانا لا اثم ويستأنفها مع الامام ولو أدركه بين التكبيرات لم ينتظر تكبيرة أخرى بل يتابعه ويكون تكبيرة الامام من بعد ثانية للمأموم ولو حضرت جنائز فالأفضل تفريق الصلاة على كل واحدة ثم على كل طائفة وان جمعهم جاز فيجعل الرجل مما يلي الامام والعبد بعده ثم الخنثى ثم المرأة ولو كان هناك صبي فان وجبت الصلاة عليه قدم على المرأة والا اخر ولو كانوا رجالا أو كن نساء جعلهم صفا مدرجا ووقف في الوسط ولو حضرت جنازة في
পৃষ্ঠা ২৯