128

تكبير والأقرب ادراك فضيلة الجماعة في ذلك كله وإن كان اخر الصلاة ولا ريب في الادراك إذا اقتدى به في ركعة فصاعد أو هل الأفضل لمن أدركه في هذه الأحوال متابعته فيها والتربص حتى يتم القدوة الأقرب الأول يستحب القنوت والتشهد تبعا للامام ثم المسبوق ينتظر الامام استحبابا حتى يسلم ثم يأتي بما بقي عليه مراعيا نظم صلاته لا صلاة الامام فيقرأ في ثانية الحمد وسورة لو أدرك معه الأولى و يتخير بين الحمد والتسبيح في آخريته لو أدرك الأخيرتين سواء كان الامام قد قرأ أو سبح على الأصح ولا يكره تكرار الجماعة في مسجد في الصلاة الواحدة على الأقوى نعم لو اجتمعوا جماعة واحدة كان أفضل ويجوز في السفينة الواحدة والمتعددة مع عدم البعد تواصلت أولي ويستحب تسوية الصفوف استحبابا مؤكدا و اختصاص أهل الفضل بالأول ومنع الصبيان مدد كذا العبيد والمجاتين ويميز الصف أفضل وتقدم الامام ووقوفه بإزاء وسط الصف ان أم جماعة و جعل المأموم عن يمينه ان اتحد والعراة والنساء يقفون صفا ويستحب تقديم الرجال والخناثى على النساء في الأقوى ويقدم الصبيان عليهن وعلى الخناثى و قدم ابن إدريس والفاضل الخناثى على الصبيان ولو وقف الخناثى والنساء في الصف الأخير ولا موقف امامهن وجاء رجال وجب تأخيرهن على القول بالتحريم واستحب على القول الآخر ولو لم يكن هناك متأخر سقط التأخر والأقرب كراهة القراءة خلف الإمام في الاخفاتية وفى الجهرية إذا سمعها ولو همهمة ولو لم يسمع استحب ولو سبح حيث لا يسمع القراءة جاز وقال المرتضى لا يقرأ في الأولتين جهرية أو سرية الا مع عدم السماع في الجهرية فيقرأ وروى لزوم القراءة في السرية

পৃষ্ঠা ১২৯