تعالى أو المنذورة وشبهها فكالمكتوبة ولو دخل وقت الفريضة متلبسا بالكسوف فالمروي في الصحيح عن الصادق (ع) قطعها وفعل الحاضرة ثم البناء في الكسوف وعليه المعظم وفى المبسوط يقطعها ويستأنف الكسوف وقبل بالرواية مع ضيق الوقت الحاضرة والا أتم الكسوف وهو قريب ولا يضر الفعل الكثير هنا لأنه كإطالة أفعال الصلاة الواحدة ولا يصح على الراحلة اختيارا وتمسك ابن الجنيد على جوازه بمكاتيب الرضا (ع) ويحمل على الضرورة وكذا الماشي وتجوز صلاتها في الأوقات الخمسة ولا يستحب الخطبة لها ويلزم النساء والمسافر ويصلين مع الرجال ويكره لذوات الهيئة بل يصلين فرادى أو في جماعة النساء والأحسن جلوس الحايض والنفساء في مصلاهما كالمكتوبة ثم لا قضاء عليهما ولا يشترط في شرعيتها الامام وقول الثوري والشيباني به شاذ نعم يستحب جماعة وإن كان خسوف القمر فروع لو أدرك الامام في أثناء الركوعات صبر حتى يدخل في الركعة الثانية مع سعة الوقت والا صلى منفردا ولو دخل بنية الندب ثم استأنف النية عند الثانية جاز واحتمال الدخول وتلفيق الركعات ضعيف ولو دخل بظن الركوع الأول فتبين غيره استمر ندبا حتى يتم الركعة ثم يستأنف واحتمال عدوله إلى الانفراد بعيد ويجوز اقتداء المفترض فيها بالمتنفل والعكس كاليومية النظر الثاني في الكيفية ويشترط فيها ما يشترط في اليومية وتعيين السبب في النية وزيادة أربع ركوعات في كل ركعة من الركعتين فيكون في كل ركعة خمس ركوعات ويتخير في التبعيض والتكميل في السورة ويتعين الحمد مرة في كل ركعة ويتكرر وجوبا ان أتم السورة والا أجزأ بعض الصورة وأقل ما يجزى في كل ركعة سورة كاملة وأكثره خمس سورا أو تكرار سورة أو أكثر خمسا والظاهر أن القران
পৃষ্ঠা ১১৭