ইসলামে লারিবাউই ব্যাংক

মুহাম্মদ বাকির সাদর d. 1400 AH
88

ইসলামে লারিবাউই ব্যাংক

البنك اللاربوي في الاسلام .

জনগুলি

حكم خطابات الضمان النهائية:

في حالة صدور خطاب ضمان نهائي يكون هناك عقد قائم بين الجهة المستفيدة من خطاب الضمان والشخص الذي طلب إصدار الخطاب من البنك وهذا العقد ينص على شرط على الشخص المقاول لصالح الجهة التي تعاقد معها وهذا الشرط هو أن تتملك هذه الجهة نسبة معينة من قيمة العملية في حالة تخلف الشخص المقاول عن الوفاء بالتزاماته ويعتبر هذا الشرط سائغا وملزما ما دام واقعا في عقد صحيح كعقد الإيجاز مثلا، ويصبح للجهة المتفقة مع المقاول الحق في أن تملك نسبة معينة من قيمة العملية في حالة تخلف المقاول، وهذا الحق قابل للتوثيق والتعهد من قبل طرف آخر فكما يمكن أن يتعهد طرف آخر للدائن بوفاء المدين لدينه كذلك يمكن أن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المشروط عليه بشرطه وعلى هذا الأساس يعتبر خطاب الضمان من البنك تعهدا بوفاء المقاول بالشرط وينتج عن هذا التعهد نفس ما ينتج عن تعهد طرف ثالث بوفاء المدين للدين فكما يرجع الدائن على هذا الثالث إذا امتنع المدين عن وفاء دينه كذلك يرجع صاحب الحق بموجب الشرط إلى البنك المتعهد إذا امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط «1» ولما كان تعهد البنك وضمانه للشرط بطلب من الشخص المقاول

........................................ صفحة : 131

فيكون الشخص المقاول ضامنا لما يخسره البنك نتيجة لتعهده فيحق للبنك أن يطالبه بقيمة ما دفعه إلى الجهة التي وجه خطاب الضمان لفائدتها ويصبح للبنك أن يأخذ عمولة على خطاب الضمان هذا لأن التعهد الذي يشتمل عليه هذا الخطاب يعزز قيمة التزامات الشخص المقاول وبذلك يكون عملا محترما يمكن فرض جعالة عليه أو عمولة من قبل ذلك الشخص.

পৃষ্ঠা ৯৫