The Non-Interest Banking in Islam
البنك اللاربوي في الاسلام
জনগুলি
وقد اتضح بما ذكرناه النظر في موقف بعض الأعلام إذ خرج العمولة التي يأخذها البنك بشكل يختص ببعض الحالات فقد أفاد أن التحويل له صورتان: إحداهما، أن يدفع الشخص إلى البنك في النجف مبلغا من المال ويأخذ بالمبلغ المذكور تحويلا على البنك في بغداد، وبإزاء هذا التحويل يأخذ البنك من المحول عمولة معينة. والأخرى، أن يأخذ ذلك الشخص المبلغ المعين المعين من البنك في النجف ويحوله في تسلم المبلغ على مصرف في بغداد فيدفع البنك النجفي المبلغ ليتسلمه من البنك البغدادي، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة.
أما الصورة الأولى فالعمولة فيها جائزة لأن البنك في هذه الصورة يحتل مركز المدين، وفرض العمولة يكون لمصلحة المدين لا الدائن فلا يكون ربا. وأما الصورة الثانية فالبنك يحتل فيها مركز الدائن وعليه يكون أخذه للعمولة حراما لربويتها. هذا ملخص ما أفيد في المقام.
والتحقيق: أن العمولة جائزة وصحيحة على كل حال لأن بالإمكان تخريجها فقيها على أساس يجري حتى في الصورة
........................................ صفحة : 222
الثانية، كما يتضح مما عرضناه في المتن، وذلك بجعل العمولة في مقابل تحكم المدين في تعيين مكان الوفاء لدائنه أو تحكم الدائن في تعيين مكان وفاء مدينة له. ففي الصورة الثانية وإن كان البنك النجفي هو الدائن والمقرض. ولكن لما كان هذا القرض قد وقع منه في النجف فالمكان الطبيعي للوفاء الذي يقتضيه الإطلاق هو النجف ويصبح من حق البنك أن يطالب المقترض بالوفاء والدفع في النجف، وحيث أن المفروض أن المقترض بالوفاء والدفع في النجف، وحيث أن المفروض أن المقترض يريد أن يكلفه بتسلم المبلغ من بنك في بلد آخر فبإمكان البنك النجفي أن لا يوافق على ذلك إلا بإزاء مقدار معين من المال.
وليس في ذلك ربا على الإطلاق.
পৃষ্ঠা ১৬৭