The Non-Interest Banking in Islam
البنك اللاربوي في الاسلام
জনগুলি
إن هذا الأصل على خلاف قاعدة قبول قول الأمين فيما جعله المالك تحت يده من مال وأذن له بالاتجار به. وعلى هذا الأساس لا بد أن نخرج هذا الأصل إما بنحو شرط الفعل في ضمن عقد يشترط فيه البنك على العامل أن يدفع من المال ما يعادل المقدار الذي يدعي خسارته في حالة عدم إقامة القرائن المحددة من قبل البنك على الخسارة، وإما بنحو الجعالة، وذلك بأن يجعل العامل للبنك جعلا على تحصيل رأسمال له للمضاربة عليه، والجعل عبارة عن مقدار يساوي قيمة رأس المال، مع الحد الأدنى من ربحه المفروض، ومع زيادة تمثل الأجر الثابت الذي فرضناه في الأطروحة، ناقصا قيمة ما سوف يعترف العامل بوجوده من رأس المال وربحه الأدنى، أو يقيم القرائن المحددة على خسارته.
........................................ صفحة : 210
الملحق (5) أن الودائع التي تتسلمها البنوك الربوية من أصحاب
الأموال وتعطي عليها فوائد [هل يمكن من ناحية الفقه تصوير كونها ودائع ]
، تسمى بالودائع لأجل، أو الودائع الثابتة، وهي ليست ودائع. في الحقيقة بل قروضا ربوية كما بينا ذلك في الأطروحة. ونريد أن نبحث في هذا الملحق أنه هل يمكن نظريا من ناحية الصناعة الفقهية تصوير كونها ودائع مع ما عليه البنك من التصرف بها، لكي تخرج الفوائد المدفوعة على تلك الودائع للمودعين عن كونها فوائد ربوية على القرض.
إن الودائع التي تحصل عليها البنوك الربوية ليست في الحقيقة ودائع بالمعنى الفقهي، لا تامة ولا ناقصة، وإنما هي قروض ولذا تصبح المبالغ التي يتقاضاها المودعون فوائد ربوية على القرض.
ولكن هذا لا يعني استحالة تصوير كونها ودائع فقهيا بحيث تخرج الفوائد عن كونها فوائد ربوية على القرض، بل إن هذا التصوير ممكن وان كان مجرد تصوير نظري.
পৃষ্ঠা ১৫৯