والحاصل: أن الحشيشة، وما في حكمها مماله عملها، لا شك ولا ريب في تحريمها؛ لأنها إن كانت من المسكرات فهي داخلة في عموم أدلة تحريم المسكر، وقد عرفتَ من جزم بأنها مسكرة١، وإن كانت من المفترات المخدرات فهي محرمة بالحديث المتقدِّم في تحريم كل مفتر٢، ولا تخرج عن هذين الأمرين أصلا، والخَدَرُ ليس أمرا غير الفتور، بل هو فتور مع زيادة.
قال في القاموس٣: الخَدَرُ- بالتحريك- امذلال٤ يغشى الأعضاء، خدِرَ كفَرِح فهو خدِرْ، وفتور العين، أو ثقلٌ فيها من قذًى، انتهى.
ومع هذا فقد عرفت الإجماع على تحريمها بحكاية الإمامين٥/ ٦