صاحب الوليمة فيكون له الفطر أفضل.
وقال النووي١: وإن كان نفلًا - أي الصوم - جاز الفطر وتركه فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم، والله أعلم.
_________
١ شرح مسلم للنووي (٩/٢٣٦) وانظر روضة الطالبين (٧/٣٣٧) عون المعبود (١٠/٢٠٣) .