294

বাহর মুহিত

البحر المحيط في أصول الفقه

প্রকাশক

دار الكتبي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
التَّنْبِيهُ] الثَّانِي [التَّوْسِيعُ فِي السُّنَّةِ كَالْوَاجِبِ] التَّوْسِيعُ كَمَا يَكُونُ فِي الْوَاجِبِ يَكُونُ فِي السُّنَّةِ، كَالْأُضْحِيَّةِ.
[التَّنْبِيهُ] الثَّالِثُ [صَيْرُورَةُ الْوَاجِبِ عَلَى التَّرَاخِي وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ] كُلُّ وَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي فَإِنَّهُ يَصِيرُ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ إذَا ضَاقَ وَقْتُهُ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا وَجَبَ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا لَمَّا ضَاقَ صَارَ عَلَى الْفَوْرِ. .
[مَسْأَلَةٌ مَا لَا يَتِمُّ الواجب إلَّا بِهِ]
ِ] مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ هُوَ إمَّا أَجْزَاءُ الْوَاجِبِ، أَوْ شُرُوطُهُ أَوْ الشَّرْعِيَّةُ، أَوْ ضَرُورَاتُهُ الْعَقْلِيَّةَ أَوْ الْحِسِّيَّةَ، لَا تَنْفَكُّ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. فَالْأَوَّلُ: وَاجِبٌ بِخِطَابِ الِاقْتِضَاءِ، وَالثَّانِي: بِخِطَابِ الْوَضْعِ، وَالثَّالِثُ: لَا خِطَابَ فِيهِ فَلَا وُجُوبَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ. إذَا عَرَفْت هَذَا، فَنَقُولُ: مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ إمَّا أَنْ يَكُونَ تَوَقُّفُهُ

1 / 296