109

বাহর মুহিত

البحر المحيط في أصول الفقه

প্রকাশক

دار الكتبي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

وَاسْتَثْنَى ابْنُ الْقَاصِّ فِي " التَّلْخِيصِ " مِنْ ذَلِكَ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً وَقَدْ خُولِفَ فِيهَا. .
[مَسْأَلَةٌ الْوَهْمُ]
ُ] الْوَهْمُ: هُوَ الطَّرَفُ الْمَرْجُوحُ. قَالَ ابْنُ الْخَبَّازِ: وَهُوَ كَنُفُورِ النَّفْسِ مِنْ الْمَيِّتِ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ بَطْشِهِ، وَنُفُورِهَا مِنْ شُرْبِ الْجَلَّابِ فِي قَارُورَةِ الْحَجَّامِ، وَلَوْ غُسِلَتْ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَلَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ إلَّا فِي قَلِيلٍ، كَوَهْمِ وُجُودِ الْمَاءِ بَعْدَ تَحَقُّقِ عَدَمِهِ، فَإِنَّهُ يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ عِنْدَنَا. وَنِيَّةُ الْجُمُعَةِ لِمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا فَيَأْتِي بِهِ وَنَحْوُهُ.
[مَسْأَلَةٌ السَّهْوُ وَالْخَطَأُ]
ُ] السَّهْوُ: مَا تَنَبَّهَ صَاحِبُهُ بِأَدْنَى تَنْبِيهٍ. وَالْخَطَأُ مَا لَا يَتَنَبَّهُ صَاحِبُهُ، أَوْ يَتَنَبَّهُ بَعْدَ إتْعَابٍ. قَالَهُ السَّكَّاكِيُّ فِي " الْمِفْتَاحِ ".

1 / 111