বাহর মাযহাব
بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)
তদারক
طارق فتحي السيد
প্রকাশক
دار الكتب العلمية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
٢٠٠٩ م
জনগুলি
قوية وصلبة قشرها فهي طاهرة، كما لو وقعت البيضة في ماء نجس.
وقال بعض أصحابنا: فيها ثلاثة أوجه: أحدها: طاهرة لأن فيها جمودة والثاني: أنها نجسة وإن تصلبت، وحكام ابن المنذر عن علي ﵁ وعلل بأنها ميتة. وروي ذلك عن ابن مسعود أيضًا. وقيل: اختاره الشافعي مرة، والثالث: التفصيل على ما ذكرناه، وهو المذهب؛ لأن البيضة مودعة في الحيوان لا تحلها الحياة والموت، ولو تفرخت هذه البيضة كان الفرخ طاهرًا بلا خلاف.
فرع
البيضة لذا صارت مذرة واختلطت الصفرة بالبياض طاهرة وحكمها حكم اللحم إذا نتن.
فرع آخر
إذا انفصلت البيضة من الدجاجة ففي بللها وجهان أحدهما: أنه ظاهر كالمنى، والثاني: أنه نجس وهو الظاهر وهكذا الوجهان في البلل الخارج تبع الحمل.
فرع آخر
إذا ماتت الظبية وفيها فارة مسك تنجس الفارة [٣٦ ب / ١] وجهًا واحدًا بخلان البيض لأن للبيض نماء بعد موت الدجاجة وليس لفارة المسك نما.
فرع آخر
المرة العفرة نجسة لأنها غذاء يغير إلى النساء.
فرع آخر
أنفحة السخلة المذبوحة إذا لم تكن شربت إلا اللبن طاهرة؛ لأنها وإن كانت غذاء متغير فما تغير إلى الفساد، فإن ماتت فهي نجسة.
فرع آخر
البلغم عند الشافعي طاهر. وحكي عن المزني أنه قال: هو نجس. وهذا غلط؛ لقوله
ﷺ ﵁: "ما نحامنك ودموع عينيك إلا سواء". ولأنه يخرج من الرأس أو من الحلق والصدر فكان طاهرًا كالمخاط.
فرع آخر
الماء الذي يسيل في النوم طاهر وإن كان متغير الرائحة كاللعاب، وإن علم أنه خرج من المعدة لمرض أو علة، ويعرف ذلك بالنتن فهو نجس.
فرع آخر
لو رأى شعرًا فلم يعلم أنه من شعر مأكول أو غير مأكول، فيه وجهان بناء على أن أصول الأشياء هل هي على الخطر أو على الإباحة؟ ولو علم أنه شعر مأكول ولا يدرى هل أخذ في حياته أو بعد موته؟ فهو طاهر ذكره بعض أصحابنا ويحتمل وجهًا آخر.
1 / 62