বাহর মাযহাব
بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)
সম্পাদক
طارق فتحي السيد
প্রকাশক
دار الكتب العلمية
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
٢٠٠٩ م
জনগুলি
وذكر بعض أصحابنا ما يدل على أنه يضع أعضاء السجود على النجاسة ويدنى جبهته إلى الأرض، وهذا أيضًا غلط. وحكى الطحاوي، عن أبي حنيفة أنه لا يصلي صلًا، وقال صاحب «الحاوي»: عندنا هل يصلي واجبًا أو استحبابًا؟ قولان:
أحدهما: قال في «القديم» وإملاء»: يصلي استحبابًا [١٤٧ أ/١].
والثاني: قاله في «الجديد». وفي «الأم»: يصلي واجبًا ولا شك أنه يحل له أن يصلي بحرمة الوقت وهذا غريب.
فرع
إذا صلى هكذا، قال بعض أصحابنا: هل يلزمه إعادة الصلاة؟ قولان. قال في «القديم»: لا تلزمه الإعادة. ومن أصحابنا من قال: يلزمه إعادتها قولًا واحدًا خلافًا للمزني، ولا يصح القول الآخر عن القديم، وهذا لأنه نادر لا يدم فلا تسقط الإعادة.
فرع آخر
إذا أعادها. ماذا يكون فرضه؟ قال في «الأم» الثانية فرضه لأنه لا يعتد بالأولى، وإنما أمرته بها لأنه يقدر على الصلاة بحال فلا أدري ن يمر به وقت الصلاة ولا يصلي كيف أمكنه.
وقال في «الإملاء»: كلتاهما فرضه لأنه لا يعتد بالأولى وإنما أقرته بها لأنه يقدر على الصلاة بحال فلا أرى أن يمر به وقت صلاة ولا يصلي كيف أمكنه وقال في الإملاء: كلتاهما فرضه لأنه أتي ببعض الأفعال في الأولى وباقيها في الثانية، والله تعالى يحتسب له بهما؛ لأن فعلهما كان فرضًا متوجهًا عليه. وهذا اختيار بعض مشايخنا. وقال في «القدم»: الأولى في فرضه، والثاني سنة، وهذا هو غير قول المزني، وخرج أبو إسحاق قولًا رابعًا أن الله تعالى يحتسب له بأيهما شاء، وإنما خرجه من قول الشافعي في «القديم» إذا صلى من [١٧٤ ب/١] لا عذر له الظهر يوم الجمعة، ثم حضر الجامع وصلى الجمعة يحتسب الله تعالى له بأيتها شاء فحصل أرعة أقوال، والمشهور الأول، ومن بصر قول الإملاء قال: هذا الذي خرجه أبو إسحاق لا يصح؛ لأنه وجب عليه أن يسقط فرضه بالجمعة ولم يأمره بهما، وها هنا أمر بهما فيجب ن يكونا فرضين.
فرع آخر
لو قدر على شيء طاهر يبسطه على الموضع النحس سوى ما يستر به عورته يلزمه أن يبسطه، ويصلي عليه حتى لو قدر على أن يفرش ترابًا طاهرًا يلزمه أن يفرشه ويصلي عليه ولا إعادة.
وقال بعض أصحابنا بخراسان لو كان على بدنه ثوب طاهر يستر العورة فإنه ينزعه ويبسطه، ويصلي عاريًا لتكون صلاته على موضع طاهر في أحد الوجهتين. وهذا هو
1 / 218