162

বাহর মাযহাব

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)

সম্পাদক

طارق فتحي السيد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

٢٠٠٩ م

জনগুলি

فأوحى إليه فلما سرى عنه الوحي تلا هذه الآية قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء:٤٣] الآية فخرج يقرأ على الناس: فتيمموا وصلوا. وجعلوا يهنون أبا بكر، ويقولون: ما أعظم بركتكم يا آل أبي بكر ما نزلت بكم نازلة إلا كان للمسلمين فيها فسحة. واعلم أن التيمم في الشرع: هو عبارة
عما جعل بدلًا عن الوضوء، والغسل وهو مسح الوجه واليدين بالتراب، وسمي تيممًا لأن القصد فيه إلى التراب شرط، ولا خلاف بين الأمة في جواز التيمم في الجملة، وأنه [١٣٨ أ/ ١] يستوي فيه الجنب والمحدث، وأنه على الوجه واليدين وحدهما، إلا أنهم اختلفوا في مقدار ما يلزمه من مسح اليدين، فقال مالك: تمسح اليدين إلى الكوعين. وبه قال ابن مسعود، وابن عباس، وعكرمة، ومكحول، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وداود، وابن جرير الطبري.
ورواه أصحابنا عن علي- ﵁ وقالوا: لا يصح عن مالك هذا المذهب. وحكي عن الشافعي أنه قال في "القديم" رواه أبو ثور، وقال أصابنا: منصوصة في:"القديم كله" خلاف هذا، ولا يصح هذا غير الشافعي فالمسألة على قول واحد، وقيل فيه قولان وليس بشيء. وقال الزعفراني: جعله الشافعي في "القديم" موقوفًا على صحة حديث عمار، وهو أنه قال له رسول الله ﷺ "إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك". وقد روى عنه خلافه ويديه إلى المرفقين والزيادة أولى. وقال الزهري: يمسح يديه إلى الإبطين والمنكبين وقال ابن سيرين: يضرب ثلاثة ضربات ضربة لوجهه، وضربة لكفيه، وضربة لذراعيه.
وروى عن الأوزاعي، وسعيد بن المسيب، وأحمد، وإسحاق: يضرب ضربة واحدة لوجهه، وكفيه. وعندنا يضرب ضربة لوجهه، وضربة لليدين إلى المرفقين وبه قال عمرو ابن عمر، وجابر، وعلي في رواية- ﵃ والحسن [١٣٨ ب/ ١] ولبشعبي، والليث، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه. والدليل عليه ما روى أبو أمامة الباهلي- ﵁ أن النبي ﷺ قال: "التيمم ضربتان للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين". وروي أنه ﷺ تيمم فمسح وجهه وذراعيه. ولأنه طهارة عن حدث فيتقدر فرض اليدين فيها إلى المرفقين، كالوضوء، أو عضو له مدخل في التيمم

1 / 180