============================================================
1 للال1 1/ 207 قلنا: لا يكون ذلك خلفا في الوعيد، بل يعفو(1) عنه كرما وفضلا، بخلاف ما إذا الاو عد الثواب حيث لا يجوز أن يخلف وعده؛ لأن ذلك حق العبد؛ فلو جاز ذلك يكون لؤما ولا يعد كرما، وهذا لا يظن بالله عز وجل.
والجواب عن قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنامتعمدا فجزآؤه جهنر
27 خكلدا فيها وعضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما) [النساء: 93].
42ج قال ابن عباس رضي الله عنهما: فجزآؤه جهنر}: أي جزاه(2).
97 يدل عليه قوله تعالى: يايها الذينء امنوا كنب عليكم القصاص فى القثلى) [البقرة: 178] فسماه مؤمنا بعد قتل العمد، على أنا نقول: أراد به إذا استحل قتل المؤمنين.
ل(وقد روي أن الآية نزلت في حق مقيس بن صبابة (3) الكناني، حين قتل مسلما من ال بني فهر بعدما قتل أخوه هشام بن صبابة وارتد ولحق بدار الحرب، والدليل على ارتداده قوله في شعره: قتلك بني فهر، وجملت عقله سراة بني النجار أرباب قارع شفيت به نفسي وأدركت منيتي وكنث إلى الأوثان أول راجع ال و من قتل مؤمنا متعمدا واستحل قتله كما استحل مقيس بن صبابة يكون كافرا ال و ي خلد في النار مع سائر الكفار)(4).
(1) في (ج) و(د) و(ه): يعد ذلك منه.
(2) في (ج) و(د) و(ها: إن جازاه.
(3) في (ج) و(د) و(ه): ضبابة.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ا).
قلت: ومقيس بن صبابة، أحد النفر الذين أمر النبي بقتله يوم الفتح، وقد ذكر الإمام =
অজানা পৃষ্ঠা