مثال ذلك اذا تخاصم اليه رجلان اصطاد أحدهما سبعا(_( ) السبع بضم الباء وفتحها وسكونها المفترس من الحيوان .. كما في "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (مادة: سبع). _) فأطلقه منه الآخر فطلب المصطاد حقه من الذي أطلق سبعه كان على هذا الحاكم أن يحكم لهذا المصطاد على هذا الذي أطلقه بضمان سبعه. ويبحث فيه بأن ما ذكر من جواز الترك للأكل ليس من هذا الباب الذي نحن بصدده، فان ترك هذا المجتهد أكل هذه السباع إنما هو لإمتثال النهي الوارد عن الشرع فلا يلزم من الامتناع عن أكلها القول بأن أكلها حرام، ألا ترىأنه حين صار حاكما وجب عليه الأخذ بما رأى أنه الأرجح في نظره فيلزمه الحكم به، ولأجل هذه الايرادات على هذه المستثنيات أشار المصنف للتبري من استثنائها بقوله: (فيما رأوا) أي فيما رأى المستثنون لهذه الخصال، ولما فرغ من بيان الأحكام التي تخص المجتهد شرع في بيان حكم الضعيف عن الاجتهاد فقال:
(40)(والخلف إن لم نعرفن الأعدلا هل جائز بما نشا أن نعملا)
পৃষ্ঠা ১০৭