499

বদর তামাম

البدر التمام شرح بلوغ المرام

সম্পাদক

علي بن عبد الله الزبن

প্রকাশক

دار هجر

সংস্করণ

الأولى

والحديث لفظه في البخاري: قالت: "خرجنا مع النبي ﷺ لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سَرِف طَمِثْتُ، فدخل النبي ﷺ وأنا أبكي فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام، قال: لعلك نُفِسْت، قلت: نعم، قال فإن ذلك شيء كتبه الله (أ) علي بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
١٢٢ - وعن معاذ ﵁ أنه سأل النبي ﷺ: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإِزار"، رواه أَبو داود وضعفه (١).
هو أَبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي الجشمي، أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار، وآخى رسول الله ﷺ بينه وبين عبد الله بن مسعود، وقيل: جعفر بن أَبي طالب، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وبعثه (ب) إلى اليمن قاضيا ومعلما، وجعل إليه قبض الصدقات من

(أ) لفظ الجلالة ليس في جـ.
(ب) زاد في جـ: رسول الله ﷺ، وفي ب: النبي ﷺ.

= كالوقوف، المغني ٣/ ٣٧٧، شرح فتح القدير ١/ ١٦٦، وقال: لأن الطهارة واجبة في المسجد فلو لم يكن ثمة مسجد حرم عليه الطواف.
(١) أَبو داود الطهارة باب في المذي ١/ ١٤٦ ح ٢١٣ وبقيته "والتعفف من ذلك أفضل" قال أَبو داود: وليس هو بالقوي. الطبراني الكبير ٢٠/ ٩٩ - ١٠٠ ح ١٩٤ وطرفه: "إذا جاوز الختان .. وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار واستعفاف من ذلك أفضل".
والحديث ضعيف لما يلي:
١ - في سنده بقية مر في ح ١٢.
٢ - سعيد بن عبد الله الأغطش الخزاعي مولاهم لين الحديث.
قال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق: ضعيف، وثقه ابن حبان وقال: اسمه سعيد.
التقريب ١١٨، الثقات ٤/ ٢٨٦، ذيل ميزان الاعتدال ٢٦٥، المحلى ٢/ ٢٤٦.
٣ - عبد الرحمن بن عائذ الثمالي الكندي الحمصي، ثقة قال أبو زرعة: لم يدرك معاذا التقريب ٢٠٤، قلت: والحديث له شواهد أخرى في الصحيحين أنه كان يباشرهن في حديث عائشة "كان يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض" ١/ ٤٠٣ ح ٣٠٠، وأخرجه أبو يعلى بهذا اللفظ من حديث عمر، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. زوائد أبي يعلى ١/ ٢٥٢.

2 / 196