158

বদর তামাম

البدر التمام شرح بلوغ المرام

তদারক

علي بن عبد الله الزبن

প্রকাশক

دار هجر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

জনগুলি

وأما السمك فيحل منه ما كان موتُه بسبب آدمي، أو جزر الماء، أو قذفه، أو نضوبه لا ما كان طافيًا، وهذا مذهب الهادي والجمهور من أهل البيت (١) ﵈. وقال (أ) الشافعي: يحل الطافي، وهو مرويّ عن أبي بكر، والحُجة له على ذلك عموم قوله: "والحِلّ مِيتته"، "وميتتان" قُلنا: مخصوص بحديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ: "ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكُلوا (ب)، وما مات فيه فطَفَا فلا تأكلوه" أخرجه أبو داود (٢) وأحمد، ورُوي مثل ذلك عن علي ﵇. قال النووي (٣): حديث جابر ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به ولو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارَض، مع أن النبي ﷺ قررهم على أكل العنبرة (٤) وطلب أن يأكل منها، وأكل ولم يعلم بأي سبب ماتت، فدل على جواز أكله إذا (جـ) وُجد ميتا، ولا يُقال: أنهم أكلوه لأجل الاضطرار إذ لا ضرورة في أكل النبي ﷺ. وما مات مِن حَرِّ الماء أو برده أو يقتل بعضه بعضا فإنه يحرم أكله على قول الهادي والقاسم وأحد قولَي المؤيد بالله (٥)، إذ هو كالطافي لعدم تصيده.

(أ) في هـ: قال. (ب) في ب: فكلوه. (جـ) في جـ: وإذا. _________ (١) البحر ٤/ ٣٠٢. (٢) كتاب الأطعمة باب في أكل الطافي من السمك ٤/ ١٦٦ ح ٣٨١٥. قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير وأوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف. وابن ماجه ٢/ ١٠٨٢، ح ٣٢٤٧. والحديث فيه يحيى بن سليم الطائفي صدوق سيء الحفظ، قال النسائي: ليس بالقوي. قال أحمد: رأيته بخلط في الأحاديث فتركته، وثقه ابن معين، المغني في الضعفاء ٢/ ٧٣٧، التقريب ٣٧٦. (٣) شرح مسلم ٤/ ٦٣٠. (٤) صحيح مسلم ٣/ ١٥٣٥ ح ١٧ - ١٩٣٥، عن جابر قال: بعثنا رسول الله ﷺ فذكرنا ذلك له فقال: هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله ﷺ منه فأكله. (٥) البحر ٤/ ٣٠٤.

1 / 118