138

বদর তামাম

البدر التمام شرح بلوغ المرام

তদারক

علي بن عبد الله الزبن

প্রকাশক

دار هجر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

জনগুলি

الصيد، وكلب الغنم (١)، وفي الرواية الأخرى: "وكلب الزرع"، وهذا جائز بلا خلاف، واختلف في الاقتناء لحراسة الدور، واقتناء الجرو ليعلم، فمنهم (أ) مَن حرمه لأنَّ الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم مَن أباحه وهو الأصح لأنه في معناها. واختلف أيضًا فيمن اقتنى كلب صيد (ب) وهو لا يصيد. وأما قتل غير العقور غير المستثنى فقال إمام الحرمين أبو المعالي: إن الأمر بقتلها منسوخ. قال: وقد صح أنَّ رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب (جـ) مرة ثم صح أنه نهى عن قتلها، قال: واستقر الشرع عليه (د) على التفصيل الذي ذكرنا. قال: وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء، وهو الآن منسوخ (٢)، هذا كلامه (هـ). ٩ - وعن أبي قتادة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال في هرة: "إنها ليستْ بنجِس، إنما هي من الطَّوافِينَ عليكم". أخرجه الأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة (٣).

(أ) في ب: منهم. (ب) في هـ: كلب الصيد. (جـ) في ب: بقتلها. (د) ساقطة من هـ. (هـ) في هـ كلامهم، وجملة "هذا كلامه" ساقطة من جـ. _________ (١) وعن ابن عمر ﵄ أن رسول ﷺ أمرنا بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول "أو كلب زَرْع". فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٠ ح ٤٦ - ١٥٧١. (٢) شرح مسلم ١/ ٥٧٦. (٣) أبو داود ولفظه: "إنها" الطهارة، باب في سؤر الهرة ١/ ٦٠ ح ٧٥. والترمذي بلفظه، وزاد "أو الطوافات" الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة ١/ ١٥٣ - ١٥٤ ح ٩٢. والنسائي باب في سؤر الهرة ١/ ١٤٥، وزاد "والطوافات". =

1 / 98