126

বদর তামাম

البدر التمام شرح بلوغ المرام

তদারক

علي بن عبد الله الزبن

প্রকাশক

دار هجر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

জনগুলি

والأوْلى أن يُقَالَ: إن الاجتماع كان قبل نزول الحِجَاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارِم (١)، والله أعلم. ٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "طَهُور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أنْ يغسله سبْعَ مرْات أولاهُنَّ بالتراب". أخرجه مسلم، وفي لفظٍ له: "فَلْيُرِقه". وللترمذي: "أُخراهن، أو أولاهُن بالتراب" (٢). * الأمر بالإِراقة رواها مسلم من طريق الأعمش. قال النسائي (٣): لم يَذْكُر "فليرقه" غير علي بن مسهر، وكذا قال ابن منده: [قال الحافظ (٤) ﵀: قلتُ: (أ) قد ورد بالإراقة -أيضًا- من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه ابن عَدِي (٥) لكن في رَفعهِ نَظرَ، والصحيح أنه موقوف] (ب)، والدارقطني [أخرجه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا، وإسناده صحيح] (جـ) وقال: "رواته كلهم ثقات" (٦)،

(أ) في جـ: ثلاث. (ب) بهامش الأصل. (جـ) بهامش الأصل. _________ (١) فتح الباري ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠. (٢) صحيح مسلم الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب ١/ ٢٣٤ ح ٩١ - ٢٧٩ م. البخاري الوضوء ١/ ٢٧٤ ح ١٧٢، بلفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا". أبو داود الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب ١/ ٥٧ ح ٧١. ابن ماجه الطهارة، بابُ غسل الإناء من ولوغ الكلب ١/ ١٣٠ ح ٣٦٤ ولم يذكر أولاهُنَّ بالتراب. النسائي سؤر الكلب ١/ ٤٦، ولم يذكر أولاهن بالتراب. الترمذي، الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب ١/ ١٥١ ح ٩١، بلفظ "أولاهن أو أخراهن بالتراب". ولفظ: "فليرقه" في مسلم ١/ ٢٣٤ ح ٨٩ - ٢٧٩ م، والنسائي ١/ ٤٧. (٣) سنن النسائي ١/ ٤٧. (٤) الفتح ١/ ٢٧٥. (٥) الكامل ٢/ ٧٧٦. (٦) الدارقطني كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء ١/ ٦٤ ح ٣، وقال: صحيح موقوف.

1 / 86