বদর তামাম
البدر التمام شرح بلوغ المرام
তদারক
علي بن عبد الله الزبن
প্রকাশক
دار هجر
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
জনগুলি
وأخرج أبو داود من حديث عائشة قالت: "كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله ﷺ مِنْ إناءٍ واحد ونحن جُنُبان " (١). ومن حديث أم صبَيَّة (٢) الجهنية (أ) قالت: "اختلفت يدي ويد رسول الله ﷺ في الوضوء من إناءٍ واحد"، ومن حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال: "كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله ﷺ (٣) - قال مُسَدَّد: من الإِناء الواحد جميعا"، ومن حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال: "كنا نتوضأ نحن والنساء ونغتسل من إناء واحد على عهدِ رسول الله ﷺ" (٤).
فحديث ميمونة وحديث بعض الأزواج معارِضَان لحديث (ب) النهي المتقدم (٥) إذ دلالتهما صحيحة صريحة على جواز التطهر (جـ) بفَضْل المرأة.
* وفي قوله: "إن الماء لا يجنب" [هو من أجنب ويقال (د): أجنب الرجل يجنب، ولا يقال: أجنبت] (هـ).
(أ) هـ: الجهينية. (ب) في هـ، جـ: متعارضان بحديث. (جـ) في هـ، جـ: التطهير. (د) الواو: ساقطة من ب، وجـ، وهـ. (هـ) بهامش الأصل، وهـ. _________ (١) سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل المرأة ١/ ٦١ ح ٧٧. والبخاري (بلفظ: "وكلانا جُنب") كتاب الحَيض، باب مباشرة الحائض ١/ ٤٠٣ ح ٢٩٩. ومسلم (بلفظ: "من الجنابة ") ١/ ٢٥٦ ح ٤٣ - ٣٢١. والنسائي (بنحوه) كتاب الوضوء، باب فضل الجنب ١/ ٥٠. (٢) أبو داود ١/ ٦١ - ٦٢ ح ٧٨، ابن ماجه ١/ ١٣٥ ح ٣٨٢. (٣) سنن أبي داود ٦٢١١ ح ٧٩، النسائي ١/ ٥٠، ابن ماجه ١/ ١٣٤ ح ٣٨١ البخاري ١/ ٢٩٨ ح ١٩٣ (وليس فيه: "مِن الإناء الواحد ")، ورواه الإمام أحمد (بنحوه) ٢/ ١٠٣. (٤) أبو داود ١/ ٦٢ ح ٨٠. (٥) تقدم في ح ٦.
1 / 83