118

বদর তামাম

البدر التمام شرح بلوغ المرام

তদারক

علي بن عبد الله الزبن

প্রকাশক

دار هجر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

জনগুলি

ويدل عليه فِعل النبيِّ ﷺ وعصره لشعره، وغسله بما انفصل عنه اللمعة التي نسي غسلها (١)، ولا يجزئ غيره لأنه قد صار مستعمَلًا طاهرًا غير (أ) مطهر، فعلى هذا لو انغمس فيه اثنان دفعة واحدة من دون تخلل زمان بين استعمالَيْهما (ب) أجزأهما جميعا (٢). وحكم الوضوء في الماء الراكد حكم الغُسل، وقد ورد مصرحا به في رواية: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ فيه" (٣) (جـ)، والغُسل والوضوء مستويان في العلة -وهو قصد التقرب إلى الله سبحانه- فلا يكون بالمستقذَرَات. واستدَلَّ بعضُ الحنفية (٤) على تنجيس الماء المستعمل لأن البول ينجس الماء، فكذلك الاغتسال، وقد نُهي عنهما معا، وهو للتحريم فيدل على النجاسة فيهما، ورد بأنها (د) دلالة اقتران (هـ) (٥)، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية، فيكون النهي (و) عن البول لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية.

(أ) ساقطة من جـ. (ب) في ب، جـ: استعمالهما. (جـ) ساقطة في جـ. (د)، في هـ: بأنهما. (هـ) في هـ: وهي ضعيفة وكذا، ى. (و) في هـ: للنهي. _________ (١) أخرجه أحمد (الفتح الرباني) ٢/ ١٣٨، وابن ماجه ١/ ٢١٢٧ ح ٦٦٣، وفيه أبو علي الرحبي، أجمعوا على ضعفه. وروي مرسلًا عند - ابن أبي شيبة ١/ ٤٠. (٢) هذا على مذهب الشافعية كما قرره النووي في شرحه، أما الحنابلة فكما مر قبل قليل. المغني ١/ ٢٢، شرح مسلم ١/ ٥٧٨. (٣) الترمذي ١/ ١٠٠ ح ٦٨. (٤) عمدة القاري ٣/ ١٦٩. (٥) عرفه العيني بأنه: التسوية في الحكم بين شيئين لاقترانهما في اللفظ. عمدة القاري ٣/ ١٦٩. وعرفه الإسنوي بأن يرد لفظ لمعنى ويقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى وغيره فيكون ذلك الاقتران حاملا لهذا اللفظ على صاحبه. التمهيد ٢٧٣.

1 / 78