176

বদর মুনির

البدر المنير في معرفة الله العلي الكبير

فصل [ ] لا يجوز للإمام ولا لغيره أن يأخذ من خالص أموال المسلمين غير ما فرض الله تعالى من زكاة وفطرة وخمس فيما يجب وهو يجب في كل غنيمة في الحرب والمعادن والصيود لا الحطب والحشيش والتراب والحجارة والمياه التي سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أخذ الأخماس من ذلك وهو في موضع التعليم لأنه لو كان فيها شيء لأخبر به وبينه ولما خفي كما لم يخف في الركاز والمعادن والملح والحديد؛ فلإمام المسلمين وولاته الذين لا يخالفونه في شيء من أمر الناس أخذ ذلك ولو قهراولا يجب إلادعاء أو تضمين ما علم الإخلال به إذا علم قدر المخل به؛ فإن علم أن ثم حقوقا قد أخل بها صاحبها على الجملة رجع فيها إلى تفسير المخل إن كان من أهل العلم والدين أو تفسيره أنه قد صرفها قبل ظهور شوكة الإمام في بلد المخل أو طلبه؛ فإن كان من أهل الدين لكن ليس عنده نصاب العلم المعتبر قبل تفسيره أو أنه قد صرف كالأول لكن لا يقبل إلا بعد وعظه وتخويفه بالله تعالى، وإن كان من العوام الصروف لم يقبل تفسيره حيث لبيت المال بينة؛ فإن لم يكن لبيت المال بينة عادلة قبل تفسيره مع يمينه وأنه قد صرف إلا ببينة حيث أمكنت، فإن لم يمكن لتقادم الزمان قبل قوله مع يمينه؛ فإن علم الإمام القدر المخل به كميته أخذه ولم يراعي تفسيرهم إلا من باب طيبة نفوسهم وهو على ما يعلم ولو فسروا بدونه إلا أن يقولوا على التفصيل المتقدم قد صرفه قبل ظهور شوكته في بلدهم، أو صرفوا قبل طلبه قبلوا إلا أن يريدوا في تفسيرهم على ما يعلم قبلوا مطلقا؛ وإنما يقبل قوله -أي الإمام- لأنه أمين الله تعالى.

ومن المعلوم أن الأئمة الأتقياء العادلون لا يخونون كالرسل والأنبياء عليهم السلام إذ هم خلفاؤهم.

পৃষ্ঠা ২২৭