169

বদর মুনির

البدر المنير في معرفة الله العلي الكبير

قال -عليه السلام: "لئلا يبطل إذا عقد له بعد صاحبه حق الأول بغير دليل قاطع من الإمامة".

فمفهوم كلامه عليه السلام أن المتأخر في العقد لو لم يبطل حق الأول وينقض إمامته بل هما متعاونان جميعا ولو لم يرضى أهل زمانهما باشتراكهما أنه يجوز للثاني القيام كالأول وأن الأول لا يجوز له دفع الثاني ولا رد دعوته حيث لم تنقض إمامة الأول بغير دليل قاطع.

ونحن نقول بهذا، بل هو إجماع، والهادي [عليه السلام] قد دعا إلى نفسه في زمان الإمام الداعي إلى الله تعالى محمد بن زيد الذي استشهد بجرجان، وذلك إمام فاضل كامل الشروط، وقد كان مجابا، وكذلك دعا الناصر الأطروش في زمان الهادي -عليه السلام- وكذلك المرتضى الناصر دعوا جميعا في زمان الناصر الأطروش وكذلك المنصور بالله يحيى بن الناصر وأخوه المختار دعوا جميعا لأنفسهما في صعدة بعد أبيهما، فالإشتراك فيها على ما ذكرنا إجماع والمخالف بعد هذا ...خ...تص. مخطئ.

পৃষ্ঠা ২১৯