346বদিউ নিজামبديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)Ibn al-Sa'ati - ৬৯৪ AHابن الساعاتي - ৬৯৪ AHসম্পাদকسعد بن غرير بن مهدي السلميপ্রকাশকرسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)জনগুলিوقيل: لا يثبت فيهما، والقاضي: يكتفى به فيهما. لنا أنهما شرطان فلا يزيدان على مشروطهما. قالوا: شهادة فيشترط فيها العدد، قلنا أخبار فلا يشترط. قالوا احتياط فكان أولى. قلنا: ما قلناه أحوط حذرا من تضييع الشرائع.مسألة:القاضي: لا يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل،1 / 348কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন