197

বদিউ নিজাম

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

তদারক

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

প্রকাশক

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

জনগুলি

مسألةٌ: التكليفُ سابقٌ على الفعل، ومنقطعٌ بعده، وهل يتعلقُ به حالَ حدوثه؟ فأثبته الأشعري، ونفاه المعتزلةُ وإمامُ الحرمين، وأبو الحسين: إن أراد أن تعلقَه بالفعل لنفسه فتعلقُه به بعدَه لازمٌ والإجماعُ ينفيه، أو بتنجيزه فتكليفٌ بإيجاد الموجود، ولعدم صحة الابتداء فتنتفي فائدةُ التكليف؛ وهو التنجيزُ أو الامتحانُ. قال: مقدورٌ بالإجماع فصح التكليفُ، ولهم منعُ التكليف بما قالوه مسألةٌ: النيابةُ لا تجري في التكاليف البدنية عند المعتزلة، خلافا للشافعية. ومذهُبنا الجوازُ

1 / 199