172

বদিউ নিজাম

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

তদারক

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

প্রকাশক

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

জনগুলি

أحمد، والفرقُ بين مسألتنا والخروجِ يؤيد (استحالةَ تعلقِ) الأمر والنهيِ به معا. وقولُ أبي هاشم: إنه عاصٍ به وبالإقامة، مستلزمٌ لتكليف المحال، والقولُ باستصحاب المعصية بعيدٌ؛ لعدم النهي عنه، والقولُ بالجهتين غيرُ ممكن؛ لاستحالة امتثال الخروج وعدمِه معا فصلٌ: المندوبُ: هو "المطلوبُ فعلُه شرعا من غير ذمٍّ على تركه مطلقا"، والأولُ فصلٌ عن الحرام والمكروهِ والمباحِ والأحكامِ الثابتة بخطاب الوضع، ونفيُ الذم عن المخيَّر والموسعِ في أول الوقت مسألةٌ: وهو مأمورٌ به عند الكرخي والجَصَّاص مجازا،

1 / 174