165

বদিউ নিজাম

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

তদারক

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

প্রকাশক

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

জনগুলি

وقد قال زفرُ والشافعيُّ: إذا أسلم أو بلغ أو طهُرت الحائضُ، ولم يبق من الوقت ما يسعُ الأداءَ؛ لا تجب عليهم، وإن استحسنَّا نحن الوجوبَ لانعقاد السبب، وتقدر القدرة للإمكان الذاتي، والانتقالُ إلى القضاء للعجز الحالي. ومُيَسِّرةٌ تُغيِّر صفةَ الواجب إلى السهولة؛ كالزكاة الواجبة جزأً من المال بشرط النماء الميسر، فاشتُرطت (للبقاء؛ لبقاء) تلك الصفة للمشروعية، فتسقط بالهلاك،

1 / 167