34

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

সম্পাদক

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

প্রকাশক

دار النشر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৩ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

والرابع:

الذكورة(١): فيمن أمَّ برجل أو خنثى، فلا يصح اقتداء رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى؛ لأن المرأة ناقصة عن الرجل والخنثى المأموم بالمرأة يجوز أن يكون ذكرًا. ولقوله ﷺ: «لن يفلح قوم وَلَّوْا أمرَهمُ امرأة»(2)، مع خبر ابن ماجه(3): «لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلاً». فقوله: «رجلاً» شامل للصبي؛ لأنه في مقابلة المرأة.

ولو اقتدى رجل بخنثى فبان رجلاً لم يسقط القضاء؛ لعدم صحة القدوة.

= وهشام بن سعد - وهو في الوجهين - قال عنه في «تقريب التهذيب» (ص ٥٧٢): «صدوق له أوهام». اهـ.

وعبد الله بن نافع: هو الصائغ، قال عنه في «التقريب» (ص ٣٢٦): «ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين». اهـ.

فالحديث ضعيف؛ لضعف الطريقين والاضطراب في إسناده.

(١) وهذا قول عامة العلماء. انظر: «المحلى» (٣/ ١٢٥). وقال بعض الحنابلة: يجوز أن تؤم المرأة الرجال في التراويح، وتكون وراءهم. ذكره ابن قدامة في «المغني» (٣/ ٣٣) وردّه.

(٢) أخرجه البخاري (٨/ ١٢٦) من حديث أبي بكرة، قال: «لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ﷺ أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتلَ معهم. قال: لما بلغ رسولَ الله ﷺ أن أهل فارسَ قد ملّكوا عليهم بنتَ كسرى قال: ... " فذكره.

(٣) «سنن ابن ماجه» (١٠٨١)، وهو جزء من حديث طويل من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٢٠٣): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد الله بن محمد العدوي». اهـ.

34