69বদলبذل النظر في الأصولআলাউদ্দিন উসমান্দি - ৫৫২ AHالعلاء الأسمندي - ৫৫২ AHতদারকالدكتور محمد زكي عبد البرপ্রকাশকمكتبة التراثসংস্করণের সংখ্যাالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলি١٦ - باب في: الأمر بالأشياء على سبيل التخيير-[هل] يفيد وجوب واحد منها غير عين، أو يفيد وجوب الكل على طريق البدل؟:ذهب الفقهاء إلى أنه يفيد وجوب واحد منها غير عين- وهو أحد قولي الكرخي ﵀.وذهب المتكلمون إلى أنه يفيد وجوب الكل على طريق البدل. وهو قوله الاخر. ونظيره الأمر بالكفارات الثلاث.1 / 73কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন