263বদলبذل النظر في الأصولআলাউদ্দিন উসমান্দি - ৫৫২ AHالعلاء الأسمندي - ৫৫২ AHসম্পাদকالدكتور محمد زكي عبد البرপ্রকাশকمكتبة التراثসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ مপ্রকাশনার স্থানالقاهرةوثانيها- إن لم يكن هذا نسخًا بالقياس، لكنه قياس المنصوص على المنصوص، وهو باطل.وثالثها- إن كان هذا تخصيصًا للعام بالقياس، لكن تخصيص العام ابتداء لا يجوز، وإنما يجوز إذا كان قد خُصَّ منه بعضه، وبعض الكفارة لم يخصَّ منه شيء.ولو كان مطلقًا قيد بعضه، وبين الخصم قياسًا صحيحًا يقتضي تقييده بوصف الإيمان، فنحن تجوز ذلك- إنما الكلام في حمل المطلق على المقيد لا بهذا الطريق.والله أعلم.1 / 268কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন