101

বদল

بذل النظر في الأصول

তদারক

الدكتور محمد زكي عبد البر

প্রকাশক

مكتبة التراث

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

* وذهب بعض المتكلمين إلى أن الوجوب يختص بآخر الوقت. واختلفوا في المفعول في أول الوقت: قال بعضهم: هو نفل يسقط الفرض، وهو محكي عن أبي الحسن الكرخي ﵀. وقال بعضهم: يقع موقوفًا، فإن بقي بصفة المكلفين إلى آخر الوقت وقع واجبًا، وإلا فلا- حكاه أبو بكر الرازي عن الكرخي. وقال بعضهم: الوجوب يختص بالوقت كله. ثم اختلفوا فيما بينهم: فمنهم من أثبت للفعل في أول الوقت بدلًا، وهو "العزم على الفعل في الثاني". ومنهم من لم يثبت له بدلًا.

1 / 105