============================================================
وأخرجه أحمد من رواية معمر، عن سهيل بلفظ: "القتل في سبيل الله شهادة، والغرق شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والنفساء شهادةه. ولأحمد من وجه آخر عن آبي هريرة رضي الله عنه نحو رواية سهيل، لكن قال فيه: "القتيل في سبيل الله، والغريق، والخار(1) عن دابته، والمجنوب- يعني من يموت بذات الجنب -ل.
وللطيالسي من حديث عائشة رضي الله عنها: والطعين والمجنوب(2) والتفساء والبطن شهادة" .
ولابن أبي شيبة من حديث سعد رفعه: "تستشهدون في القتل والطعن والغرق والبطن وموت المرأة جمعا(3)، موتها في نفاسها".
وسنده قوي: ذكر خبر فيه زيادة في عدد الشهداء على حديث أبي هريرة: قال مالك في "الموطأء: عن عبدالله (4) بن عبدالله بن جابر بن عييك عن عتيك بن الحرث بن عتيك - وهو جد عبدالله(4) بن عبدالله أبو أمه-، انه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره، أن عبدالله (4) بن ثابت لما مات، قالت ابنته: اما والله، إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، أما انك قد قضيت جهازك(2). فقال رسول الله }لة: "إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. ما تعدون الشهادة؟" قالوا: القتل في سبيل الله. فقال (1) اي الساقط، كما فسره الحافظ (1) قوله: (يعي من يموت، .. والمجنوب) ليس في ف فدخل حديث في حديث.
(3) وسيأتي قريبا: "والمرأة تموت بجمع شهيده؛ أي تموت وفي بطنها ولدها، وهو يمعنى الجوع، كالذخر بمعنى المذخور. والمعنى آنها ماتت ومعها شيء، مجموع فيها، غير منفصل عنها- كما ذكر الحافظ في آخر الباب.
(4) لفظ الجلالة ليس في ف.
(ه) كذا ضبطها الحافظ بكسر الجيم، وقال: أي حاجة السفر؛ أي فرغت منها واكملت الآلات فعاقك المرض
পৃষ্ঠা ১১৪