العقاب فيها ، وأنواع آلامها ، على ما وردت بذلك الآيات والأخبار الصحيحة. وأجمع عليه المسلمون ، لأن ذلك جميعه أخبر به الصادق (ع) مع عدم استحالته فى العقل ، فيكون حقا وهو المطلوب.
قال : ووجوب التوبة.
اقول : التوبة هى الندم على القبيح فى الماضى ، والترك له فى الحال والعزم على عدم المعاودة إليه فى استقبال ، وهى واجبة لوجوب الندم إجماعا على كل قبيح أو إخلال بواجب ، ولدلالة السمع على وجوبها ، ولكونها دافعة للضرر ، ودفع الضرر وإن كان مظنونا واجب ، فيندم على القبيح لكونه قبيحا ، لا لخوف النار ولا لدفع الضرر عن نفسه وإلا لم تكن توبة.
ثم اعلم ، ان الذنب إما فى حقه تعالى أو فى حق آدمي فإن كان فى حقه تعالى ، فإما من فعل قبيح فيكفى فيه الندم والعزم على عدم المعاودة ، أو من إخلال بواجب ، فإما أن يكون وقته باقيا فياتى به ، وذلك هو التوبة منه ، أو خرج وقته ، فإما أن يسقط بخروج وقته كصلاة العيدين فيكفى الندم والعزم ، أو لا يسقط فيجب قضاؤه. وإن كان فى حق آدمي ، فإما أن يكون إضلالا فى دين بفتوى مخطية ، فالتوبة إرشاده وإعلامه بالخطاء ، أو ظلما لحق من الحقوق ، فالتوبة منه إيصاله إليه أو إلى وارثه أو الاتهاب ، وان تعذر عليه ذلك فيجب العزم عليه.
قال : والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بشرط أن يعلم الآمر ، والناهى كون المعروف معروفا والمنكر منكرا ، وأن يكون مما سيقعان ، فإن الأمر بالماضى والنهى عنه عبث ، وتجويز التأثير والأمن من الضرر.
اقول : الأمر طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء ، والنهى طلب الترك على
পৃষ্ঠা ৫৭