আওজান ওয়া আকয়াল

আল-মাকরিজি d. 845 AH
10

আওজান ওয়া আকয়াল

Kitab al-Awzan wa-l-Akyal al-Sharʿiya

জনগুলি

مثل هذا ولم يأت ما قاله من طريق صحيح .

قال: وقد قال أبو عمر بن عبد البر: ال يجوز أن يكون الأوقية على عهد رسول الله كب مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن ثم يوجب الزكاة عليها وهي ال تعلم مبلغ وزنها .

قال: وتالهما على هذا القول القاضي أبو الفضل عياض فقال : وال يصح أن يكون الأوقية والدرهم مجهولة القدر في زمن

পৃষ্ঠা ৫০