57

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

তদারক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ، وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَلْسِ فَقَالَا: إِذَا قَلَسْتَ فَظَهَرَ عَلَى لِسَانِكَ اسْتَأْنَفْتَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ مِنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَحُكِي عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُمَا قَالَا: لَيْسَ فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

1 / 187