34

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

তদারক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

ذِكْرُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ الْخَارِجِ مِنَ الْجَسَدِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ طَهَارَةً أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ اللَّبَنِ مِنْ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَكَذَلِكَ الْبُزَاقُ وَالْمُخَاطُ وَالدَّمْعُ الَّذِي يَسِيلُ مِنَ الْعَيْنِ وَالْعَرَقُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ سَائِرِ الْجَسَدِ وَالْجُشَاءُ الْمُتَغَيِّرُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْفَمِ وَالنَّفَسُ الْخَارِجُ مِنَ الْأَنْفِ وَالدُّودُ السَّاقِطُ مِنَ الْقَرْحِ كُلُّ هَذَا لَا يَنْقُضُ طَهَارَةً وَلَا يُوجِبُ وُضُوءًا.
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي الْخَارِجِ عَنِ الْجَسَدِ الْمُخْتَلَفِ فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهُ

1 / 157