314

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

সম্পাদক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণ

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

بَابُ السَّفَرِ الَّذِي يُجَوِّزُ لِمَنْ سَافَرَ أَنْ يَتَيَمَّمَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَنَافِعٌ مِنَ الْجُرُفِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمِرْبَدِ نَزَلَ فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
٥٣١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ أَرْضِهِ الَّتِي بِالْجُرُفِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَتَيَمَّمَ وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى بُيُوتِ الْمَدِينَةِ. وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ، قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ يُرِيدُ أُخْرَى وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَلَيْسَ بِمُسَافِرٍ، قَالَ: إِنْ طَمَعَ أَنْ يُدْرِكَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ مَضَى إِلَى الْمَاءِ وَإِنْ كَانَ لَا يَطْمَعُ بِذَلِكَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: ظَاهِرُ الْقُرْآنِ أَنَّ كُلَّ مَنْ سَافَرَ سَفَرًا قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا تَيَمَّمَ ⦗٣٥⦘ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ، وَقَدْ قِيلَ: لَا يَتَيَمَّمُ إِلَّا فِي سَفَرٍ يَقْصُرُ فِي مِثْلَهُ الصَّلَاةَ

2 / 34