175

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

তদারক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

٢٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قُلْتُ: لِمَ يُكْرَهُ الْبَوْلُ فِي الْمُغْتَسَلِ؟ قَالَ: «يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّمَمُ»
٢٧٣ - وَحُدِّثْتُ عَنْ إِسْحَاقَ، أنا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، وَأَصْحَابِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ وَفَرَّقَ عَطَاءٌ بَيْنَ الْمُغْتَسَلِ الْمُشَيَّدِ، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِمُشَيَّدٍ مِنْهُ مِثْلَ الْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: أَمَّا الْمُشَيَّدُ فَلَا يَسْتَقِرُّ فِيهِ شَيْءٌ، وَلَا أُبَالِي أَنْ أَبُولَ فِيهِ، وَهُوَ زَعَمَ يَبُولُ فِيهِ وَكَرِهَ أَنْ يَبُولَ فِيمَا كَانَ فِي بَطْحَاءَ مِنْهُ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُبَالُ فِيهِ إِذَا كَانَ يَجْرِي. وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَكْرَهُ الْبَوْلَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ يَجْرِي لِلْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي قَالَهُ عَطَاءٌ حَسَنٌ. وَقَدْ دَفَعَ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ: لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَشْعَثُ الْحُدَّانِيُّ عَنِ الْحَسَنِ، وَوَقَفَهُ سَائِرُ مَنْ رَوَاهُ، وَحَدِيثُ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَلَا يُدْرَى مَحْفُوظٌ أَمْ لَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.
الرُّخْصَةُ فِي الْبَوْلِ فِي الْآنِيَةِ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ بَالَ فِي طَسْتٍ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ قَدَحٌ مِنْ ⦗٣٣٣⦘ عِيدَانٍ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ، يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ. وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ فَخَّارَةٌ يَبُولُ فِيهَا.

1 / 332