16

আওসাত ফি সুনান

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

তদারক

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

প্রকাশক

دار طيبة-الرياض

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى - ١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٥ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

مَسُّ الزَّوْجَةِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ مَسَّ زَوْجَتَهُ مِنْ وَرَاءِ ثَوْبٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنْ كَانَ ثَوْبًا رَقِيقًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ. وَقَالَ رَبِيعَةُ فِي مُتَوَضِّئٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَغَمَزَهَا مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ أَوْ مِنْ وَرَائِهِ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنْ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَكَذَلِكَ أَقُولُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُمِسٍّ لَهَا وَلَا مُلَامِسٍ.
جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ
ذِكْرُ وُجُوبِ الِاغْتِسَالِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَوْجَبَ الِاغْتِسَالَ بِالْتِزَاقِ الْخِتَانِ ⦗١٣٢⦘ بِالْخِتَانِ.

1 / 131