وَهُوَ عَن ِ السَّلفِ أَظهَرُ وَأَكثرُ، وَأَوْلىَ أَنْ يُعْتَمَدَ عَليْهِ، فإنَّ هَذَا كالإجْمَاعِ مِنَ الصَّحَابة).
ثمَّ ذكرَ شَيْخُ الإسْلامِ أَثرَ عُمَرِ بْن ِ الخطابِ في تنْبيْههِ وَنهْيهِ أَنسًا عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَ قبْرٍ، وَأَثرَ عَلِيِّ بْن ِ أَبي طالِبٍ في النَّهْيِّ عَنْ ذلِك َ وَغيْرِهِمْ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمْ.
ثمَّ قالَ شَيْخُ الإسْلامِ (٢/ ٤٣٨) بَعْدَ ذِكرِهِ جَمَاعَة ً مِنَ الصَّحَابةِ: (وَكذَلِك َ رُوِيَ عَن ِ ابن ِعُمَرَ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمَا، ذكرَ ذلِك َ ابنُ حَامِدٍ، وَعَن ِ ابْن ِ عُمَرَ وَابْن ِ عَبّاس ٍ كرَاهَة َ الصَّلاةِ في المقبَرَة.
وَهَذَا أَوْلىَ أَنْ يَكوْنَ صَحِيْحًا، مِمّا ذكرَهُ الخطابيُّ عَن ِ ابْن ِ عُمَرَ «أَنهُ رَخَّصَ في الصَّلاةِ فِي المقابر»، فلعلَّ ذلِك َ- إنْ صَحَّ - أَرَادَ بهِ صَلاة َ الجنازَة).
ثمَّ قالَ شَيْخُ الإسْلامِ (٢/ ٤٣٩): (وَهَذِهِ مَقالاتٌ انتشرَتْ، وَلمْ يُعْرَفْ لها مُخالِفٌ، إلا َّ مَا رُوِيَ عَنْ يَزِيْدِ بْن ِ أَبي مَالِكٍ قالَ: «كانَ وَاثِلة ُ بْنُ الأَسْقعِ يُصَلي بنا صَلاة َ الفرِيْضَةِ فِي المقبَرَةِ، غيْرَ أَنهُ لا يَسْتَتِرُ بقبْر» رَوَاهُ سَعِيْد.
وَهَذَا مَحْمُوْلٌ عَلى أَنهُ تنحَّى عَنْهَا بَعْضَ التَّنَحِّي، وَلِذَلِك َ قالَ: «لا يَسْتَتِرُ بقبْرٍ». أَوْ لمْ يَبْلغْهُ نهْيُ رَسُوْل ِ اللهِ ﷺ عَن ِ الصَّلاةِ فِيْهَا، فلمّا سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ يَنْهَى عَن ِ الصَّلاةِ إليْهَا، تنَحَّى عَنْهَا، لأَنهُ هُوَ رَاوِي هَذَا الحدِيْثِ، وَلمْ يَبْلغْهُ النَّهْيُ عَن ِ الصَّلاةِ فِيْهَا، عَمِلَ بمَا بَلغهُ